الشيخ عزيز الله عطاردي

359

مسند الإمام الباقر ( ع )

12 - باب ان النساء لا يرثن من العقار 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النساء لا يرثن من الأرض ولا من العقار شيئا [ 1 ] . 2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد وحميد بن زياد ، عن ابن سماعة جميعا ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدوابّ شيئا [ 2 ] . 3 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة وبكير وفضيل وبريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السلام ومنهم من رواه عن أبي عبد اللّه ومنهم من رواه ، عن أحدهما عليهما السلام أنّ المرأة لا ترث عن تركة زوجها من تربة دار أو أرض الّا أن يقوم الطوب والخشب قيمة فتعطى ربعها أو ثمنها إن كان لها ولد من قيمة الطوب والجذع والخشب [ 3 ] . 4 - عنه ، عن علىّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا ترث النساء من عقار الأرض شيئا [ 4 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 127 . [ 2 ] الكافي : 7 / 127 . [ 3 ] الكافي : 7 / 128 . [ 4 ] الكافي : 7 / 128 .